الاثنين، 3 فبراير 2014

كل ما يتعلق بالباروكة وطلاء الأظافر والحيض و النفاس


المسألة الأولى حكم المسح على الباروكة جائز للحاجة فإذا احتاجت المرأة إلى لبس الباروكة فإنها لا تمسح عليها عند وضوئها للصلاة لأنها ليست خمارا ولا فى معنى الخمار ولأنه لابد من المسح على الرأس مباشرة أو على الشعر الذى خلقه الله المسألة الثانية طلا ء الأظافر تتعمد بعض النساء فيضعن على أظافرهن طلاء كالمانكير والإكلادور ممايحجب وصول الماء إلى البشرة وهذا لا يجوز بل يشترط وضعها على طهارة ويزال عند الوضوء مرة أخرى المسألة الثالثة الحيض هو دم من قبل المرأة حال صحتها من غير سبب ولادة أو افتضاض ويرى كثير من الفقهاء أن وقته يبدأ عند بلوغ الأنثى تسع سنين فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذه السن لا يكون دم حيض بل دم علة وفساد وقد يمتد إلى أخر العمر والغالب أنه ينقطع عند بلوغ الخمسين وأنواعه ستة السواد والحمرة والصفرة والكدرة والخضرة والترابية وأقل الحيض يوم وليلة وأوسطه خمسة وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع وأقل الطهر الصال بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما غالبا وقد يكون أقل من ذلك أو أكثر ويمنع الحيض الصلاة والصوم ودخول المسجد وقراءة القران فى المصحف والطواف والجماع كما أنه علامة على البلوغ والمسألة الرابعة النفاس النفاس هو الدم الخارج من الفرج عقب الولادة أو خروج أكثر الولد ولو سقط استبان خلقه ومدة النفاس أربعون يوما غالبا وليس لأقله مدة معينة وإذا ولدت المرأة توأمين  فتعتبر مدة نفاسها من الأول لا من الثانى ويمنع النفاس الأشيائ التى يمنعها الحيض كالصوم والصلاة 
وهكذا.

المصدر : كتاب الفتاوى 1996 ميلادية


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

قم باضافة
مقترحاتك ,تعليقاتك ,ارائك , او ما تحتاجه من مقالات لتزويدك بها
نتلقهاها بصـدر رحب من حضراتكم... حتى المـجـهـولـة منهـا
^_^ بـانـتـظـار تـعـلـيـقـاتــــكمـ :-

followers