سؤال والد لثلاث بنات وليس له ابن
يدخر جزءا من مرتبه يوزعه بالتساوى على بناته الثلاث وأراد أن يستثمر هذا المبلغ فى
بنك إسلامى مثل بنك فيصل فهل هذا التصرف جائز شرعا؟
يقول الشيخ الشعراوى إن للأدب الحرية فى
أن يهب فى حياته ما يشاء وهذا أمر متفق عليه ومادام المال يوزع بالتساوى فلا حرمة فى ذلك والحرام الذى
لا يقره الشرع هو
تفصيل احد الأبناء على الاخراو على الاخرين فقد جاء ابو النعمان بن بشير إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم وقال يارسول الله أعطيت ابنى النعمان كذا وكذا من مالى فقال له
الرسول صلى الله عليه وسلم هل أعطيت أولادك مثل ما أعطيت النعمان ؟ فقال لا فقال له
رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيرى فإنى لا أشهد على جور أما حدود هذا
التصرف فهو أن يكون على قدر تجهيزهن وليس بكل ما يملكه أو يدخره لأن ذلك وسيلة للتهرب
من الوارثين بعده .
المصدر : كتاب الفتاوى 1996 م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
قم باضافة
مقترحاتك ,تعليقاتك ,ارائك , او ما تحتاجه من مقالات لتزويدك بها
نتلقهاها بصـدر رحب من حضراتكم... حتى المـجـهـولـة منهـا
^_^ بـانـتـظـار تـعـلـيـقـاتــــكمـ :-