أولاً :
لا يجوز للمسلم أن
يقتني الكلب ، إلا إذا كان محتاجاً إلى هذا الكلب في الصيد أو حراسة الماشية أو
حراسة الزرع .
روى البخاري (2145)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ
كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ) .
وروى مسلم (2974)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ
وَلا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ ) .
وروى مسلم (2943) عن
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ
صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ :
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ ) .
قَالَ اِبْن عَبْد
الْبَرّ : فِي هَذَا الْحَدِيث إِبَاحَة اِتِّخَاذ الْكِلَاب لِلصَّيْدِ
وَالْمَاشِيَة , وَكَذَلِكَ الزَّرْع .
وروى ابن ماجه (3640)
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ
كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ ) صححه اٍلألباني في صحيح ابن ماجه .
فهذه الأحاديث تدل
على تحريم اقتناء الكلب إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم .
واختلف العلماء في
الجمع بين رواية نقص قيراط ورواية نقص قيراطين .
فقيل : ينقص من أجره
قيراطان إذا كان الكلب أشد أذى ، وينقص قيراط إذا كان دون ذلك .
وقيل : أخبر النبي
صلى الله عليه وسلم أولاً بأنه ينقص قيراط ، ثم زاد بعد ذلك العقوبة فأخبر بنقص
قيراطين زيادةً في التنفير عن اقتناء الكلب .
والقيراط هو مقدار
معلوم عند الله تعالى ، والمراد ينقص جزء من أجر عمله .
انظر : "شرح
مسلم للنووي" (10/342) ، "فتح الباري" (5/9) .
وقال الشيخ ابن
عثيمين في "شرح رياض الصالحين" (4/241) :
" وأما اتخاذ
الكلب وكون الإنسان يقتنيه فإن هذا حرام , بل هو من كبائر الذنوب , لأن الذي يقتني
الكلب إلا ما استثنى ينقص كل يوم من أجره قيراطان . . .
ومن حكمة الله عز وجل
أن الخبيثات للخبيثين , والخبيثون للخبيثات يقال : إن الكفار من اليهود والنصارى
والشيوعيين في الشرق والغرب كل واحد له كلب والعياذ بالله يتخذه معه , وكل يوم
ينظفه بالصابون والمنظفات الأخرى ! مع أنه لو نظفه بماء البحار كلها وصابون العالم
كله ما طهر ! لأن نجاسته عينية , والنجاسة العينية لا تطهر إلا بتلفها وزوالها
بالكلية .
لكن هذه من حكمة الله
, حكمة الله أن يألف هؤلاء الخبثاء ما كان خبثاً ، كما أنهم أيضاً يألفون وحي
الشيطان ؛ لأن كفرهم هذا من وحي الشيطان ، ومن أمر الشيطان ، فإن الشيطان يأمر
بالفحشاء والمنكر , ويأمر بالكفر والضلال , فهم عبيد للشيطان وعبيد للأهواء , وهم
أيضاً خبثاء يألفون الخبائث . نسأل الله لنا ولهم الهداية " انتهى .
ثانياً :
هل يجوز اقتناء الكلب
لحراسة البيوت ؟
الجواب :
لم يستثن النبي صلى
الله عليه وسلم من تحريم اقتناء الكلب إلا ثلاثة فقط ، وهي : كلب الصيد ، وحراسة
الماشية ، وحراسة الزرع .
فذهب بعض العلماء إلى
أنه لا يجوز اقتناء الكلب لسبب غير هذه الأسباب الثلاثة ، وذهب آخرون إلى أنه يجوز
أن يقاس على هذه الثلاثة ما كان مثلها أو أولى ، كحراسة البيوت ، لأنه إذا جاز
اقتناء الكلب لحراسة الماشية والزرع فجواز اقتنائه لحراسة البيوت من باب أولى .
قال النووي في
"شرح مسلم" (10/340) :
" هَلْ يَجُوز
اِقْتِنَاء الْكِلَاب لِحِفْظِ الدُّور وَالدُّرُوب وَنَحْوهَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ
: أَحَدهمَا : لا يَجُوز ، لِظَوَاهِر الأَحَادِيث ، فَإِنَّهَا مُصَرِّحَة
بِالنَّهْيِ إِلا لِزَرْعٍ أَوْ صَيْد أَوْ مَاشِيَة , وَأَصَحّهمَا : يَجُوز ،
قِيَاسًا عَلَى الثَّلاثَة ، عَمَلا بِالْعِلَّةِ الْمَفْهُومَة مِنْ الأَحَادِيث
وَهِيَ الْحَاجَة " انتهى .
وهذا الذي صححه
النووي رحمه الله من جواز اقتناء الكلب لحراسة البيت ، صححه الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله في "شرح صحيح مسلم" ، قال :
" والصحيح أنه
يجوز اقتناؤه لحفظ البيوت ، وإذا جاز اقتناء الكلب لتحصيل منفعة كالصيد ، فاقتناؤه
لدفع مضرة وحفظ النفس من باب أولى " انتهى بمعناه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
قم باضافة
مقترحاتك ,تعليقاتك ,ارائك , او ما تحتاجه من مقالات لتزويدك بها
نتلقهاها بصـدر رحب من حضراتكم... حتى المـجـهـولـة منهـا
^_^ بـانـتـظـار تـعـلـيـقـاتــــكمـ :-